ما حكم النذر في الإسلام؟ وما حكم عدم الوفاء بالنذر؟ الشيخ وسيم المزوق يجيب على هذه الأسئلة في ما يلي:
فالنذر: هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يكن عليه ، سواء كان منجّزا أو معلقا. وقد جاء ذكر النذر في كتاب الله في مقام المدح قال تعالى عن عباده المؤمنين: { إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } {الدهر : 5-7} فجعل – تبارك وتعالى – خوفهم من أهوال يوم القيامة ووفاءهم بنذورهم من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة.
للمزيد: الشيخ وسيم يشرح عن حكم العنصرية في الاسلام!
حكم النذر: الوفاء بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم } {الحج : 29}.7
وهو ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: نذر يلتزم صاحبه بحصوله على غرضه مالاً يخرجه أو ذبحاً يذبحه. وهذا النوع مكروه، ومن العلماء من قال بتحريمه. والدليل على كراهته أو حرمته حديث ابن عمر المتفق عليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذور وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". فقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يأتي بخير" يصير إخراج المال فيه من باب إضاعته وهي محرمة كما هو معروف.
القسم الثاني من أقسام النذر : هو ما كان كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو العمرة أو نحو ذلك من أنواع الطاعات. وهذا لا يدخل في النهي، يدل عليه ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان: 7]. قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم. فسماهم الله تعالى أبراراً.
والوفاء بالنذر بقسميه واجب، وترك الوفاء به محرم، إلا نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فقوله: فليطعه أمر، وهو للوجوب. وقوله: فلا يعصه. نهي وهو للتحريم. والأولى بالمسلم أن يجتنب إلزام نفسه بما قد يعجز عنه. وما يتوهمه بعض الناس من أن النذر يحقق له ما لا يتحقق بدونه من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك غير صحيح.
القسم الثالث: نذر لا حكم له سوى كفارة اليمين : وهناك نذور ليس فيها من أحكام تتعلق بها سوى التزام الناذر بكفارة اليمين تكفيرا عن نذره ومنها : – النذر المطلق (وهو نذر ما لم يُسمّ ) : فلو نذر المسلم نذرا ولم يسم المنذور بل تركه مطلقا من غير تسمية أو تعيين كأن يقول : عليَّ نذر إن شفى الله مرضي ولم يُسمّ شيئا كان عليه كفارة يمين، وقد روى عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كفارة النذر كفارة اليمين . رواه مسلم قال النووي : حمله مالك والكثيرون- بل الأكثرون – على النذر المطلق كقوله عليَّ نذر. (شرح مسلم للنووي) .
القسم الرابع: نذر اللَّجَاج والغضب : وهو كل نذر يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب غير قاصد صاحبه للنذر ولا للقربة على وجه التحقيق ، وذلك كأن يقول الرجل في غضب : (إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم شهر ، أو التصدق بألف دينار ) ، أو يقول : (إن كلّمت فلانا فعلي عتق هذا العبد ، أو تطليق زوجتي ) ونحو ذلك ، ثم يفعله ، وهو لايريد من وراء ذلك كله سوى التوكيد على أن لن يفعل هذا الأمر ، ليس غيره ، في حين أن حقيقة مقصوده ، أن لا يفعل الشرط ولا يوقع الجزاء . ويُخيّر في مثل هذا النذر بين الوفاء أو كفارة اليمين.
القسم الخامس: نذر المباح : كلبس الثوب أو ركوب الدابة أو تسمية المولود باسم معين، ولزوم مثل هذا النذر مختلف فيه بين العلماء، والراجح – والله أعلم – أن الناذر مخير فيه بين الفعل والترك؛ ولكن الأفضل أن يكفر إذا ترك كفارة يمين خروجاً من الخلاف.