ما حكم إجبار الأهل إبنتهم على لبس النقاب؟ الشيخ وسيم المزوق يجيب على هذا السؤال فيما يلي:
فالنِّقاب (بكسر النون): ما تنتقب به المرأة، يقال : انتقبت المرأة، وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب.
والفرق بين الحجاب والنقاب: أن الحجاب ساتر عام، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط.
ولبس المرأة للحجاب واجب من الواجبات، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقواعد الشرعية المعتبرة، وأصول الشريعة العامة، وإنما اختلف العلماء في تغطية الوجه والكفين لورود بعض النصوص المبيحة لذلك، لكن قد يعرض للأمر المباح ما يؤدي إلى حظره، كبيع العنب فهو حلال، لكن إذا علم البائع أن المشتري سيصنع منه خمراً، تحول الحكم من الإباحة إلى التحريم، وهو ما يعرف عند الفقهاء بقاعدة سد الذرائع، ولهذا قال العلماء: يجب على المرأة تغطية وجهها عند فساد الزمان ورقة دين الناس وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن ومعيار الجمال، وفي حواشي الشرواني والعبادي (أحد كتب المذهب الشافعي): "من تحققت نظر أجنبي لها، يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم". انتهى
للمزيد: الشيخ وسيم يشرح عن حكم التعارف عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الإسلام
فعلى القول بوجوب النقاب: يجب على الوالدين أن يأمرا ابنتهما بارتدائه لأنه فرض كالحجاب، وعلى القول باستحباب النقاب: فلا يجب على الأهل أمر ابنتهم بالنقاب بل الترغيب على ارتدائه لأنه سنة ومستحب (يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه)، وبالختام قضية النقاب أمر مختلف فيه بين الفقهاء وفيه سعة ولا بد من مراعاة البلد والبيئة الموجودة فيها المرأة عندما نريد أن نحكم بوجوبه أو عدم وجوبه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.