ما حكم الإسلام لعمليات التجميل؟ الشيخ وسيم المزوق يشرح بالتفصيل عن هذا الموضوع فيما يلي:
فحكم عملية التجميل يختلف مع اختلاف سبب العملية لأن الحكم الشرعي يدور مع علته ايجادا وعدما، فإذا كان سبب عملية لإزالة عيب ناتج عن حادث أو مرض أو حروق أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد، فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب، فعن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية (يوم وقعت فيه حرب في الجاهلية) فاتخذ أنفا من وَرِق (أي فضة) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه الترمذي.
وأما إن كانت العملية من أجل التحسين والتجميل الزائد – ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن – فحكمها الحرمة وعدم الجواز، لما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". متفق عليه، قال شراح الحديث: "لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من تغيير خلق الله وهو من عمل الشيطان، قال الله تعالى : (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) النساء/117-119 .
للمزيد: الشيخ وسيم يشرح عن حكم البخل في الاسلام
وبناء عليه: إذا كانت العملية لإزالة عيب أو تشويه، فحكمها الجواز وعدم الحرمة.
وأما إذا كان المقصود من العملية التجميل الزائد والحسن فلا يجوز القيام بهذه العملية التي تعتبر كبيرة من الكبائر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.