ما هو حكم الرضاعة في الإسلام وما تأثيره على تحريم زواج بين أخوين بالرضاعة؟ إن كنت تبحثين عن الأجوبة الموثوقة على هذه الأسئلة، إقرئي المقال التالي حيث يشرح الشيخ وسيم المزوق عن حكم الإسلام بين أخوين في الرضاعة.
للمزيد: نصائح الشيخ وسيم لتسهيل ارتداء الحجاب على نفسك!
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
قد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب المالكية والحنفية أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد. قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. وتأولوا الأحاديث التي فيها تحديد عدد الرضعات المحرم بحملها على ما إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. والمذهب الأخير هو المرجح، ويشترط لاعتبار الرضعة أن تحصل بحيث يمسك الرضيع الثدي ثم يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، وقد تتكرر في المجلس الواحد.
فمتى ثبت الرضاع، متى ثبت أن زيداً رضع من فلانة، فإنه يحرم عليه بناتها وأخواتها؛ لأن بناتها أخوات، وأخواتها خالات، لكن لا بد أن تكون الرضاع ثابتة بشهادة امرأة عدل أو أكثر؛ بأنها أرضعت خمس رضعات في الحولين لا بد أن يكون الرضاع خمساً ولا بد أن يكون في الحولين، ولا بد أن يكون الشاهد عدلاً إن كان رجلاً أو امرأة أو أكثر من واحد، فإذا كانت الشاهدة غير معروفة بالعدالة ما تثبت شهاداتها وهكذا الرجل، لا بد أن يكون الشاهد عدلاً من الرجال أو النساء.
للمزيد: الشيخ وسيم يشرح عن حكم الطلاق في حالة الغضب