كيف ينظر الإسلام للزواج من إمرأة زانية سابقاً؟ وهل يجوز الزواج منها؟ يجيب الشيخ وسيم المزوق، الخبير في الشؤون الإسلامية، على هذه الأسئلة في المقال التالي:
فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من امرأة زانية حتى تتوب إلى الله تعالى، إذ لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه إذا تزوج بها قبل التوبة.
هل يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة؟
أما إذا تابت فلا حرج في الزواج منها حينئذ، لأن التوبة تجبُّ ما قبلها والله عز وجل يقول: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: ٥٣]، وكذلك أيضاً قول الله عز وجل: {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الفرقان: ٧٠]. ومن تزوج بقصد حسن، أي بقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره فله الأجر.
أما قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] فالمراد به كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، {الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ} أي: عاص بزناه، {أَوْ مُشْرِكٌ} لا يعتقد تحريمه. انتهى.