هل يجوز للمسلم أن يتزوج من إمرأة غير مسلمة؟ وما نظرة الشرع لهذا الأمر؟ الشيخ وسيم المزوق، الخبير في الشؤون الإسلامية، يجيب على هذا السؤال في ما يلي:
العلاقة الزوجية بحسب الأصول الإسلامية
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أيا كانت ديانتهن، وبين تعالىأن المؤمنة ولو كانت أمَة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُواالْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221}. والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: أُولَئِكَ يَدْعُونَإِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ {البقرة:221}.
واستثنى الله تعالىمن المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعدا في هدايتهن إلى الإسلام، وقد يحجزهن دينهن عن ارتكاب الفواحش.
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (أي عفيفة)، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُوَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُمِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ{المائدة: 5}. فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها.
فالزواج من الكتابية (النصرانية واليهودية)، لا يصح إلا بشرطين:
-
أن تكون عفيفة.
-
أن تكون نصرانية في الواقع بخلاف الملحدة والمرتدة.
والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، منها:
-أن المسلمة تربي أولاده على الإسلام، وليس هناك خلاف بينهما لاشتراكهما في دين واحد، فلا يضر بقاء الأولاد معها في حال المفارقة بموت أو طلاق.
– أنه لا يأمن المسلم من أن تؤثر الكتابية على أولاده فينشئوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.