هل يجوز الزواج سرّاً؟ وما هي الشروط التي يفرضها الشرع حيال هذا الموضوع؟ الشيخ وسيم المزوق يجيب على هذه الأسئلة في المقال التالي:
ما نظرة الإسلام للزواج من امرأة زانية؟
فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (رواه أحمد) وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" (رواه أحمد) . وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. عند بعض العلماء: هذا الشرط ليس واجباً بل مستحباً شريطة أن تكون بالغة راشدة.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (رواه ابن حبان).
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.
وبناءً عليه: إذا كان المراد من الزواج سراً عدم وجود الشاهدين فالزواج باطل، وأما إذا كان المراد بذلك عدم إعلام الناس، فالزواج صحيح إذا توفرت الشروط المذكورة أعلاه.