هل يسمح الدين الإسلامي بالإجهاض في حالات طبية معينة؟ وكيف ينظر الشرع لهذا الأمر؟ الشيخ وسيم المزوق، يجيب على هذا السؤال في المقال التالي:
أجمع أهل العلم على حرمة الإجهاض إذا أتم الجنين مائة وعشرين لأنه بعد الطور الثالث وهو تمام المائة وعشرين يوماً يكون قد نفخ فيه الروح وفي إجهاضه قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر محقق على حياة الأم، ولم يكن ثمة سبيل آخر لإنقاذ حياتها إلا الإجهاض وأما قبل أن ينفخ فيه الروح فيحرم أيضاً لأنه إفساد للنسل إلا إذا كان ثمة مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وليس هناك فترة يسمح فيها بالاسقاط.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي: 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. وبناء على ذلك فالأصل في الإجهاض الحرمة المطلقة إلا بالحالات الضرورية، والضرورة تقدر بقدرها وبشروط معينة، فكل حالة تدرس بحالتها قبل إعطاء الفتوى حتى في الحالات الطبية لا بدّ من الاطلاع عليها أولاً.
وبالختام أنصح بعرض الحالة على دار الإفتاء في المكان الموجودة فيه مع التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء ليتم الحصول على الفتوى الصحيحة.