قد يدفع الغضب الثنائي أحياناً إلى طلب الطلاق. في هذا السياق، سيشرح لنا الشيخ وسيم المزوق على عائلتي، ما حكم الإسلام للطلاق في حالة الغضب:
للمزيد: الشيخ وسيم يشرح: متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟
فسأبين أولاً حكم طلاق الغضبان: طلاق الغضبان يقع، والغالب أن الطلاق لا يصدر إلا مع نوع غضب، ولو لم نقل بوقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا ما ندر. قال صاحب الإقناع من الحنابلة: والغضبان مكلف حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك. اهـ وعلى هذا جماهير أهل العلم. ولكن هناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع فيها طلاقه ولا يمضي فيها شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الوعي لتصرفاته، قياسًا له على المكره والمجنون.
قال العلامة المرداوي في الإنصاف: ومن زال عقله بسبب يعذر فيه، كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم، لم يقع طلاقه، لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاقا أنهما طلقا، وقع الطلاق، نص عليه… إلى أن قال رحمه الله: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يدخل ذلك في كلامهم بلا ريب. اهـ. فإن كان هذا الزوج لم يصل إلى هذه الحالة، فقد وقع طلاقه، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعة زوجته بلا عقد أثناء العدة، فإن انتهت العدة لم تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ثانياً: حكم الشهود في الطلاق:
لا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود، فمتى ما أوقع الرجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يُشهد عليه، إلا أن الإشهاد مستحب فقط لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[الطلاق:2]. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح.