إذا كنت تسألين عن الحكم الشرعي للجماع في رمضان قبل الفجر، أدعوك لمتابعة قراءة هذه المقالة التي نكشف لك فيها الشرع بحسب إبن باز.
بعدما كتبنا لك عن الشيخ وسيم الذي شرح عن حكم إجبار الأهل إبنتهم على لبس النقاب، نكشف لك فيما يلي عن الحكم الشرعي للجماع في رمضان قبل الفجر.
حكم من جامع في رمضان قبل الفجر لإبن باز
السؤال: رجل جامع زوجته في رمضان قبل طلوع الفجر، واستمر على هذه الحال حتى بعد طلوع الفجر، فماذا عليهما؟
- الجواب: عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن لم يستطيعا، فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبًا، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع. أصلح الله حالهما.
حكم الجماع لزوجين مسافرين بنهار رمضان لإبن باز
السؤال: هل الكفَّارة تلزم المُسافر إذا واقع زوجته في حال السفر وفي شهر رمضان؟
- الجواب: إذا كانا مُسافرين فلا، إذا كان الرجلُ والمرأةُ مُسافرين فله أن يُجامع زوجته، كما أنَّ له أن يأكل ويشرب هو وهي، فالذي أباح له الأكل والشرب أباح له الجماعَ، أما إذا كان مُسافرًا وهي مُقيمة فليس له جماعُها.
حكم من جامع آخر الليل شاكاً في طلوع الفجر لإبن باز
السؤال: إني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا حيث لم يكن طلوعه واضح، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل، هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟
- الجواب: إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء لا قضاء ولا كفارة، إذا كانا لم يتحققا طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة هذا هو الأصل وعدم وجوب القضاء، فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهم صحيح وليس عليهم شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن علموا فإن علم الرجل أو المرأة علما أنهما صادفا الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح وبعد الفجر يقيناً إذا علما هذا يقيناً فعليهما الكفارة وعليهما قضاء اليوم، إذا علما هذا يقينًا أنه صادف أن الجماع صادف النهار فعليهما القضاء لذلك اليوم، وعليهما أيضًا الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكينًا، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكيناً، عليها ستين مسكين وعليه ستين مسكين، يعني: ستين صاعاً لكل مسكين صاع نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر. نعم.
أخيرًا، يمكنك أن تطلعي أيضًا قبل بداية الشهر الفضيل على حكم الشرع حول إذا ما كان يجوز للحامل أن تفطر في رمضان أم لا.