متى يمكن للمطلقة حضانة أولادها؟ وما هي حقوقها. الشيخ وسيم المزوق يجيب على هذه الأسئلة في ما يلي:
للمزيد: الشيخ وسيم يشرح عن حكم التبني في الاسلام
فإذا وقع الطلاق بين الزوجين انتقلت الحضانة للأم سواء كان الأولاد ذكوراً أم إناثاً ويكونوا في رعاية الأم ما داموا صغارا إذا كانت الأم صالحة لذلك ولم تتزوج لما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: (يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي).
فإذا بلغ الطفل سن التمييز سبع سنوات يتصالح الزوجان فيما بينهما هل يكون عند أحدهما كل الوقت أو يتشاركان في حضانته فإن تنازعوا فيه خيره القاضي حينئذ بين الأب والأم فمن يختاره ينتقل إليه وتكون الحضانة له لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه). رواه الترمذي. وخير كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فإذا اختار الصبي البقاء عند الأم لم يمنع الأب من تعليمه وتأديبه وملاحظته نهارا إن كان أهلا لأنه أصلح لرعاية وصلاح الصبي. والقول بالتخيير مذهب الشافعية والحنابلة.
ويسوغ للقاضي أن ينظر ويجتهد إلى الأصلح لحال الطفل في بقائه عند الأب أو عند الأم على حسب اختلاف الظروف والأشخاص والأحوال فيعين الأحق بحضانته إذا ترجح له صلاحه وقيامه بالشرع مع قيام المانع في الآخر أو راعى صلاح البلد والبيئة لأن باب الحضانة في الشرع مبناه على مراعاة الأصلح للصغير. وقد نبه ابن القيم على هذا المعنى بقوله: (متى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به).
وينبغي على الأب والأم أن يتصالحا فيما بينهما ويتركا النزاع ويتسامحا في حدود الشرع و الأدب ولا يجعلا الأولاد ضحية للخصومات التي سببها الانتقام المذموم والانتصار للنفس الأمارة بالسوء.